مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وحكى أبو القاسم كراهة المعضدة وفرق بينهما وبين المنطقة لأن موضع المنطقة موضع شد الإزار ولماجاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد المنطقة وهذا لا معنى له لأنه جائز له ستر العضد فكذلك يجوز أن يشد عليه إلا ترى أنه لما لم يجز ستر رأسه لم يجز الشد عليه ولما جاز شد وسطه جاز شد الإزار عليه فكان الشد في معنى التغطية
وقال مالك يجوز شد المنطقة بالسيور
فنظرنا بينه وبين أبي يوسف في كراهيته ذلك
فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة وليس كذلك الشد لأن الشد بالسير ليس بإحداث صنعة فيها وإنما هو استعمال مصنوع قبل ذلك فأشبه شد الإزار إذا لم يحدث فيه صنعة مستأنفة وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة مستأنفة فلذلك فارق الشد الخياطة إلا أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان المزرور أنه مكروه وأنه كلبس القميص فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم كالطيلسان المزرور سواء
قال أصحابنا لا بأس أن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن رأسه وهو قول سفيان والشافعي
وكره مالك أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت وقال لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة
وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه مر برجل قد استتر بعود وهو محرم فقال ضح لمن أحرمت له
صفحة ١١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥