421

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو بكر فيلزمه أن لا يفسد وإن أنزل لأنه لا يفسد الإحرام وإن أنزل

543 إذا أوجب اعتكاف شهر هل له أن يفرق

قال أصحابنا يتابع ولا يفرق وإن فرق لم يجزه وهو قول مالك

وقال زفر يجزئه إن فرق وهو قول الشافعي

544 فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف

قال أصحابنا يقضي عنه بالإطعام وهو قول مالك والشافعي إذا كان أوجب صومه

وقال الثوري الطعام أحب إلي من أن يقضي باعتكاف

وقال الأوزاعي يقضي عنه وليه بعد موته في النذر ولا يتطوع بالصوم والصلاة عن أحد

وقال الحسن بن حي يعتكف عنه وليه

صفحة ٥٤