مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة إذا جعل المريض على نفسه اعتكافا ثم مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر ثم عاش عشرة أيام ثم مات فإنه يقضي عنه شهرا يطعم عنه وهو قول أبي يوسف والشافعي
وقال محمد يطعم عنه بقدر ما بقي وفي قضاء رمضان يلزمه بمقدار ما يبرأ في قولهم جميعا وكذلك قول مالك والثوري والليث في قضاء رمضان
وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا نذر شهرا بعينه فمرض كله فلا قضاء عليه
وقال الأوزاعي فيمن مرض في رمضان فلم يصح حتى مات أن أطعم عنه لكل يوم مدا فحسن وإن تركوا ذلك فقد كان في عذر الله تعالى
قال أبو جعفر لم نجد هذا القول في الإطعام عن أحد من أهل العلم
قال أصحابنا إذا أذن الرجل لزوجته في الاعتكاف فليس له منعها وإن أذن لعبده كرهت منعه وإن منعه فلا شيء عليه وقد أساء
وقال مالك ليس له منع واحد منهما
وقال الشافعي له منعهما جميعا
صفحة ٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥