مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا لا يفسد اعتكافه وإن كان بابها خارج المسجد وهو قول الشافعي
وقال مالك والليث يكره المعتكف أن يصعد المنارة أو ظهر المسجد
وقال الحسن بن حي لا بأس بصعود المنارة إذا لم تكن مفصولة من المسجد ويصلي على ظهر المسجد
قال أبو جعفر ظهر المسجد من المسجد ألا ترى إنما هو محصور في المسجد فكذلك ظهره والمنارة وإن كانت خارجة المسجد فهي موطن الأذان الذي من أسباب الصلاة كالمسجد موطن الصلاة فهي كرحاب المسجد
قال أصحابنا إن باشر أو قبل فأنزل فسد اعتكافه
وقال الشافعي في المزني إذا باشر فسد اعتكافه
وفي موضع آخر لا يفسد الاعتكاف في الوطء إلا ما يوجب الحد
قال أبو جعفر الاعتكاف يحظر القبلة كالإحرام فلما كانت القبلة لا يفسد الإحرام فكذلك الاعتكاف فإن قيل فيوجب دما وإن ينزل قيل له فإذا كان يوجب في الإحرام دما فقد علمنا أن الإحرام آكد وأغلظ حرمة إذ لا يوجب في الاعتكاف شيئا فإن لم يفسد الإحرام فأحرى أن لا يفسد الاعتكاف
صفحة ٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥