مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو تحرى القبلة فصلى إليها ثم علم أنه صادفها يجزئه وإن لم يصبها جاز عند أبي حنيفة أيضا وفرقوا بينه وبين من صام قبل رمضان على وجه التحري لأن ترك القبلة جائز في حال العذر مع العلم بها والصوم قبل الوقت لا يجزىء بحال والصوم يشبه الصلاة قبل الوقت بالتحري
قال أصحابنا لا يفطره ولم يذكروا كراهة له
وكان مالك يكرهه
وقال الليث والشافعي لا بأس به
والحسن بن حي يكره الانغماس فيه إذا صب على رأسه وبدنه ولا يكره أن يستنفع فيه
قال أصحابنا لا يصام يوم الشك إلا تطوعا وإذا أصبح تلوم ما بينه وبين نصف النهار وأكره أن يعزم على الصوم فيقول إن صام الناس صمت وإن لم يصم الناس لم أصم
وقال الثوري لا يتلوم يوم الشك
وكره الحسن بن حي يوم الشك فإن أصبح وقال إن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت فأدركه الفجر على هذه النية فعليه القضاء وإن ثبت أن اليوم من رمضان وقال الشافعي لا يجب صوم رمضان حتى يستقين
صفحة ٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥