405

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو يوسف عليه القضاء ولا كفارة

وقال الثوري يستحب أن يقضي

وقال الحسن بن حي إذا دخل الذباب جوف الصائم فعليه القضاء

وقال مالك لا شيء عليه في الذباب يدخل حلقه

523 في الأسير يشتبه عليه الشهور

قال أصحابناإذا تحرى شهرا فصامه فإن صادف رمضان أو بعده أجزأه وإن صام قبل رمضان لم يجزه وهو قول مالك والثوري والشافعي

وقال الحسن بن حي لا يجزئه بحال سواء صامه بعينه أو قبله أو بعده لأنه قد صامه على شك

صفحة ٣٨