مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا يكره مضغ العلك للصائم ومضغ الطعام إلا أن لا يجد بدا للصبي وكذلك مالك والثوري من غير استثناء
وقال الشافعي أكره العلك لأنه يجلب الريق وإن مضغه لم يفطره
قال أصحابنا ومالك والشافعي يفطره
وقال الحسن بن حي لا يفطره لأنه ليس بطعام
وقال الله تعالى
﴿وكلوا واشربوا﴾
ثم قال
﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾
البقرة 187 فإنما وجب الإمساك عن الطعام والشراب ولا خلاف أن الاستقاء عمدا يفطره فابتلاع الحصى أولى بذلك
قال أصحابنا لا يصام يوم الفطر والنحر وأيام التشريق وهو قول مالك في رواية ابن وهب
صفحة ٤٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥