407

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

526 في الصائم يبتلع ريقه

قال أصحابنا يكره مضغ العلك للصائم ومضغ الطعام إلا أن لا يجد بدا للصبي وكذلك مالك والثوري من غير استثناء

وقال الشافعي أكره العلك لأنه يجلب الريق وإن مضغه لم يفطره

527 في الصائم يبتلع حصاة

قال أصحابنا ومالك والشافعي يفطره

وقال الحسن بن حي لا يفطره لأنه ليس بطعام

وقال الله تعالى

﴿وكلوا واشربوا

ثم قال

﴿أتموا الصيام إلى الليل

البقرة 187 فإنما وجب الإمساك عن الطعام والشراب ولا خلاف أن الاستقاء عمدا يفطره فابتلاع الحصى أولى بذلك

528 في الأيام التي يكره صومها

قال أصحابنا لا يصام يوم الفطر والنحر وأيام التشريق وهو قول مالك في رواية ابن وهب

صفحة ٤٠