38المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسارثمَّ استعيرت شرعا لمعانأَحدهَا مَا أوجب الحكم الشرعى لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهلهالثانى مُقْتَضى الحكم وان تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانعالثَّالِث الْحِكْمَة كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والابوة لمنع الْقصاصالصِّنْف الثانى السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ الى الْغَرَض واستعير شرعا لمعانأَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فَالْأول سَبَب والثانى عِلّةالثانى عِلّة الْعلَّة كالرمى هُوَ سَبَب الْقَتْل وَهُوَ عِلّة الاصابة الَّتِى هى عِلّة الزهوقالثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ الْحولالرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَةالصِّنْف الثَّالِث الشَّرْط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَمِنْه جَاءَ أشراطهاوَشرعا مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء أَمر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة كالإحصان والحول ينتفى الرَّجْم وَالزَّكَاة لانتفائهماوَهُوَ عقلى كالحياة للْعلمولغوى كدخول الدَّار لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهِوشرعى كالطهارة للصَّلَاة1 / 66نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي