39المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَعَكسه الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده عدم الحكموَالصِّحَّة وَالْفساد عندنَا من بَاب خطاب الْوَضعوَقيل معنى الصِّحَّة الْإِبَاحَة والبطلان الْحُرْمَةوَقيل هما أَمر عقلىفالصحة فى الْعِبَادَات وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فى سُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْفُقَهَاءوَعند الْمُتَكَلِّمين مُوَافقَة الْأَمرفَصَلَاة من ظن الطَّهَارَة صَحِيحَة على الثانى لَا الأولوَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ عِنْد الْأَكْثَروفى الْمُعَامَلَات ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَاوالبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ يقابلانها على الرأيينوسمى الْحَنَفِيَّة مَا لم يشرع بِأَصْلِهِ وَوَصفه كَبيع الملاقيح بَاطِلا وَمَا شرع بِأَصْلِهِ دون وَصفه فَاسِداوالعزيمة لُغَة الْقَصْد الموكدوَشرعا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شرعى خَال عَن معَارض رَاجِحوَقيل مَا لزم بالزام الله تَعَالَى من غير مُخَالفَة دَلِيل شرعىوَقيل طلب الْفِعْل الذى لم يشْتَهر فِيهِ منع شرعىوالرخصة لُغَة السهولة1 / 67نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي