37المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤هُوَ الى الْحَرَام أقربوإطلاقه فى عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيهمَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفىمَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَةمَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فى كل حَالوللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَافأَحدهَا الْعلَّة وهى فى الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى1 / 65نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي