590

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الصلوات إلا أن تتيقن أها قد حاضت، إذ قد جعل الله للمحيض علامات. أ اأمرها بترك الصلاة من بحب بقوله العبادات، فمي علمته هذه الجهات لم يجب ها رك ما تيقنت وجوبه إلا بيقين يزيله ومنها: آن المرأة إذا حاضت فاتصل بحيضها صفرة، أو كدرة فهو من احيضها، لأفها دخلت في الحيض بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين حين ترى النقاع البين. وقد روي عن عائشة أها قالت: اإذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة حت ترى بعده البياض كالفضة ثم تغتسل وتصلي1 وومنها: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو شاك في الحدث اشك في الطهارة فهو محدث.

وومنها: لو أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار. وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، الان الأصل بقاء الليل).

ومنها: إذا اشتبه الطهر على المرأة فرأت مثل البزاق، أو مثل الصفرة ولم تدر طهرا أو غير طهر، فليس عليها صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر الطهر حت ترى طهرا بينا لا شبهة فيه 34

(يناط الحكم بمظنته)

أصل في الأحكام الشرعية أن تناط بالأوصاف الظاهرة المنضبطة لأن هذه ألوصاف هي في الحقيقة علل معرفة للأحكام الشرعية، والمعرف للشيء لا يجوز 1 - انظر كتاب الجامع 228/2.

2 - كتاب الجامع 231/2.

3 - الوجيز، د. البورنو، ص 177.

4 - المصنف لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي 43/39 .

593 - كتاب الضياء 56/18.

صفحة غير معروفة