591

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ان يكون خفيا، بل يشترط فيه أن يكون ظاهرا. فإن خفي في بعض المواضع واللذ الذلك الحكم الشرعي بوصف ظاهر يكون مظنة لوجود الحكم عنده امثال ذلك: أن انتقاض الوضوء حكم شرعي، وعلته حصول الشهوة بالمس، لكن اللذة لما كانت أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى احذفنا وصف اللذة عن الاعتبار وأنطنا الحكم بمجرد اللمس الذي هو الشهوة فروع القاعدة امن فروعها: أن دفع المال لليتيم حكم شرعي معلل بإيناس الرشد، ولما الرشد أمرا خفيا، أنيط الحكم بمظنته وهي البلوغ مع حفظ المال. وهو ان كم عليها الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله.

وومنها: أن البلوغ لما كان أمرا خفيا أنيط بوصف ظاهر وهو الإنبات أو الخامسة عشر من السنين فإذا أنبت الصبي آو بلغ خمس عشرة سنة ببلوعه اومنها: أن الخلوة الصحيحة لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه وترتب اما يترتب على الوطء من المهر والعدة ونحو ذلك وومنها: أن اللمس في المرأة الأجنبية ناقض للوضوء لأنه مظنة الشهوة ومنها: أن المرأة إذا تعطرت وخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية كما لكون ذلك مظنة الزنا.

ومنها: أن المرأة المتزوجة إذا زنت ثم ولدت ولدأ غلب حكم الفراش لأنه مظنة الحمل والفروع كثيرة جدا وهي ظاهرة.

592

صفحة غير معروفة