معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
ان يكون خفيا، بل يشترط فيه أن يكون ظاهرا. فإن خفي في بعض المواضع واللذ الذلك الحكم الشرعي بوصف ظاهر يكون مظنة لوجود الحكم عنده امثال ذلك: أن انتقاض الوضوء حكم شرعي، وعلته حصول الشهوة بالمس، لكن اللذة لما كانت أمرا خفيا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى احذفنا وصف اللذة عن الاعتبار وأنطنا الحكم بمجرد اللمس الذي هو الشهوة فروع القاعدة امن فروعها: أن دفع المال لليتيم حكم شرعي معلل بإيناس الرشد، ولما الرشد أمرا خفيا، أنيط الحكم بمظنته وهي البلوغ مع حفظ المال. وهو ان كم عليها الإمام سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله.
وومنها: أن البلوغ لما كان أمرا خفيا أنيط بوصف ظاهر وهو الإنبات أو الخامسة عشر من السنين فإذا أنبت الصبي آو بلغ خمس عشرة سنة ببلوعه اومنها: أن الخلوة الصحيحة لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه وترتب اما يترتب على الوطء من المهر والعدة ونحو ذلك وومنها: أن اللمس في المرأة الأجنبية ناقض للوضوء لأنه مظنة الشهوة ومنها: أن المرأة إذا تعطرت وخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية كما لكون ذلك مظنة الزنا.
ومنها: أن المرأة المتزوجة إذا زنت ثم ولدت ولدأ غلب حكم الفراش لأنه مظنة الحمل والفروع كثيرة جدا وهي ظاهرة.
592
صفحة غير معروفة