589

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه تبوتا وعدما وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر".

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله في معرض كلامه عن اعدم صحة صوم يوم الشك، فقد قال رحمه الله: "الدليل على أن صوم يوم الشك الا يجوز لأنه لا يخلو أن يكون من شعبان أو من رمضان، والأصل أنه من شعبان، فحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من أنا خرجنا من شعبان ودخلنا في مضان، فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه311 ومنها: إذا جهلت المرأة دم الحيض فأشكل عليها دم الحيض من دم الاستحاضة فلم تستطع التمييز بينهما، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام لأن الطهر اهو الأصل، وهو ثابت بيقين، والحيض خلاف الأصل، وهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.

ومنها: أن المرأة إذا جاوزت عادقها في الحيض بأن جاوزت خفمسة عشر يوما اعلمنا يقينا بأن علة قد أصابتها، ولا تترك الصلاة والصيام لبمجرد الشك أن الدم دم احيض لأن اليقين لا يزول بالشك، وقد قال الني : اتقعد إحداكن شطر عمرها الا تصلي1، فعلمنا أن أكثر مدة الحيض خفمسة عشر يوما وهي المدة الي تقسم العمر إلى شطرين ومنها: أن كل من صح طهرها وقتا من الأوقات، لم يجز لها ترك شيء من 1 - شرح المجلة للأتاسي 18/1.

2 - أشباه السيوطي، ص 51.

3 - كتاب الجامع 18/2.

- كتاب الجامع 218/2 - بتصرف من كتاب الجامع 227/2؛ وانظر كتاب المصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 39/7.

593

صفحة غير معروفة