588

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الا يزول بالشك1 . وهي محل اتفاق عند جميع الأئمة الحنفية، والمالكية اوالشافعية، والحنابلة والإباضية.

أالة ثبوت هذه القاعدة من القرآن الكريم قوله تعالى: (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من اا حق شيئا) وجه الدلالة أن المراد بالظن هنا هو الشك وأن الشك لا يغني من احق شيئا والحق هو اليقين.

وومن السنة قوله : اإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ايء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا31.

اقال النووي رحمه الله: اوهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة امن قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف اذ لك ولا يضر الشك الطارئ عليها(41.

اعنى القاعدة اليقين في اللغة: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه والشلكة في اللغة: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. وهو استواء طرفي الشيع بأن لا يترجح طرفة على آخر.

اوامعنى الاصطلاحي: هو أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا اكم بزواله لبجرد الشك، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد - تأسيس النظر، ص 110.

2 - يونس (36).

3 - رواه مسلم، كتاب الوضوء، باب: الذي يخيل أنه يجد شيئا في الصلاة - النووي على مسلم، 4، ص 49، باب : الدليل على من تيقن الطهارة وشك في الحدث.

591

صفحة غير معروفة