معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
وومنها: أنه يقدم الأهم فالأهم والأولى فالأولى في صلاة الجنازة.
قال الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله: 1وأحق النساء بالصلاة الوالدة ثم البنت ثم الأخت ثم الأقرب فالأقرب. فأما الزوجة فليس لها في الصلاة احق إلا كغيرها من النساء1.
ومنها: صلاة الرجال على الميت يقدم الأولى فالأولى، فيقدم الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب1. والأقرب هو الأولى.
وقيل أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم ولده الذكر البالغ، ثم جده، ثم أخوه لأبيه وأمه، ثم أخوه لأبيه، ثم عمه، ثم الأقرب فالأقرب".
فإن كانت امرأة فأولى الناس بالصلاة عليها أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب". وقيل غير ذلك.
ومنها: إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجنازة، قدمت صلاة الجنازة إذا اخيف الضرر على الميت إذا أخروا الصلاة عليه ومنها: إذا اجتمع عبد مملوك وامرأة حرة عند الدفن فالعبد أولى. وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر.
34
(اليقين لا يزول بالشك)
اه ذه من القواعد الكلية الكبرى التي يرجع إليها كثير من أحكام الشريعة وقد ان عليها الإمام الكرخي في أول أصل من أصوله فقال: 1إن ما ثبت باليقين 1 - المصنف 23131 3 - المصنف 231/31 3 - المرجع نفسه، 231/31 - المرجع نفسه، 296/31 5 - كتاب الجامع 18/2؛ وبيان الشرع 13/8؛ والمصنف 160/20 و5/39؛ وكتاب الإيضاح 154/4؛ جامع ابن معز 519/6.
59
صفحة غير معروفة