577

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الولد بزمعة ثم أعطى للشبهة حكمها من المراعاة فقال لسودة بنت زمعة: اواحتجبي منه يا سودة1 لاحتمال أن يكون ولد عتبة بن أبي وقاص، فقد راعى الدليلين وأعطى لكل واحد منهما ما يناسبه من الحكم فقد أعطى للفراش احكمه فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة وأعطى للشبهة حكمها فأمر بنت ااحب الفراش التي هي سودة زوجة الني بالاحتجاب من الولد على سبيل الاحتياط.

فقد عمل الني بالأصل الراجح وهو الفراش فأعطاه حكمه ولم يقطع النظر عن المرجوح فأعطاه حكمه وهو أمره سودة بالاحتجاب لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص.

ووهذا ما يسمى في أصول الفقه مراعاة الخخلاف.

فروع القاعدة امن فروع القاعدة: أن ولد الزنى ينسب لأبيه إذا زنت الأم في طهر مسها زوجها فيه وهذا معنى قوهم الولد للغراش وللعاهر الحجر ومنها: أن المرأة إذا زنت فأتت بولد وكان زناها في طهر لم يمسها زوجها فيه ان الولد في هذه الحال لا ينسب إلى الفراش على ما ذهب إليه الإمام الشافعي.

ومنها: إذا أقر رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه.

ومنها: إذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد فاقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق، وإن ادعت أنه كان يعزل عنها لم يقبل قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه والني يقول: 1الولد للفراش وللعاهر الحجر1).

1 - انظر جامع ابن بركة 373/2.

صفحة غير معروفة