578

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

حرف الياء

3

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم قال الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: افلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة، ولا امرأة ولد ولده، ولا امرأة ابنه ولا بعض أجداده من الضاعة، ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا، ولو كانت مصة أو مصتين، أو سعوطا، أو وجورا. ولا تحل أخته من الرضاعة، ولا بنت الي ارضعته، ولا بنت زوجها الذي أرضعته بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة، ولا خالته ولا بنت أخيه، ولا بنت أخته، ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت ببت، أو بنت ابن، وكذلك ولد ولد الذي أرضعت بلبنه، ولا بأس أن يتزوج أم ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة، وكذلك أخو الغلام اولا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه من بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخاه

بلبنه لأنه لا رضاع بينه وبينها، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة وعمتها من الرضاعة، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم امن الرضاعة هي بكنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، ولا يحل لصبي أضع بلبن رجل أن يتزوج شيء من ولده من المرأة التي أرضعته. وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما، والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابن أختها وابنة أخيها من الرضاعة ولا يجمع بينهما بالوطع.

1 - بيان الشرع 165/47، 178، 187؛ ومنهج الطالبين 78/1.

581

صفحة غير معروفة