572

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

أاما أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر عنه أفعال يعتد بها شرعا - فهي لا تصلح للصبي لقصور عقله عن فهم الخطاب فلا يطالب بأداء شيء بنفسه بل يطالب وليه بتحصيل ماله وما عليه ولا يؤاخذ بشيء من أقواله فلا تصح تصرفاته القولية بحال ولا يؤاخذ مؤاخذة بدنية، رحمة به.

فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن الصبي إذا ظهر منه كفر وهو يعقله أدب حتى يرجع عن ذلك ومنها: إذا ترك شيئا من الفرائض كالصلاة، والصيام أدب ولا يقتل.

وومنها: إذا نقض المعاهدون عهدهم ونابذوا المسلمين القتال ثم وقعوا أسرى فيا أيدي المسلمين قتل المقاتلون البالغون، وأما الصبيان فلا يقتلون ومنها: أن الصبي إذا تصرف تصرفا يضر به فإن تصرفه ملغى، وإذا تصرف صرفا نافعا نفذ تصرفه، وإذا كان تصرفه دائرا بين النفع، والضرر ترك الاختيار ومنها: أن غسالة الصبي للثوب النجس لا تحوز

(الوعد والوعيد لا ينسخان)

الوعد هو الخخبر عن الله بحصول الخخير، والوعيد الخخبر عنه بحصول العقاب الوليه.

ووالنسخ في اللغة هو الإزالة، والنقل. من قولهم نسخت الشمس الظل أو نسخت الكتاب نقلته.

وفي الشرع: هو رفع حكم شرعي بطريق شرعي متراخ 1 - بيان الشرع 137/7.

2 - المصنف 113/11.

صفحة غير معروفة