571

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومنها: أن من أسلم من مشرك أو كتابي أو غيره وجب عليه غسل ثوبه لقول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: "ولا رج له عندي من الغسل إذا ثبت مشركا لأنه سواء عندي إذا أشرك شركا يكفر بابه فبأي المعاني أشرك فهو بحس وعليه إذا أسلم الغسل لمعن ثبوت الشرك فيه11.

وأما من ارتد باعتقاد أو نية فقد اختلف فيه وقال محمد بن إبراهيم فيه او أرجو أنه لا غسل عليه21.

ومنها: عدم جواز استعمال آنية المشركين لأها ملازمة لأبداهم وهي نحسة.

3

(وصف الصبا موثر في الأحكام)

الصبا من العوارض السماوية، لأنه ليس ملازما للإنسان في مبدأ الفطرة لأن اله تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف ولمعرفة الله فالأصل أن يخلقه على اصفة تكون وسيلة في حصول ما قصده من خلقه وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل تام القدرة كامل القوى والصغر حالة منافية لهذه الأمور فتكون من العوارض ومعنى القاعدة: أن الصبا، أو الصغر من العوارض السماوية التي تؤثر في كثير امن الأحكام لا سيما فيما يعود إلى الأهلية فالصبي له أهلية وجوب كاملة أي يصلح لوجوب الحقوق المشروعة له أو اعليه وذلك من سن الولادة إلى سن التمييز وهي سبع سنين فيرث ويورث وتحب

النفقة له وعليه.

1 - المرجع نفسه.

2 - المرجع نفسه ، 123/7.

3 - كتاب الجامع 502/2؛ وبيان الشرع 137/7.

574 - باختصار من التلويح 168/2.

صفحة غير معروفة