570

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومنها: أن المرأة لا جهاد عليها اومنها: أها لا تقتل في الحرب إذا لم تشارك فيها ومنها: أن المرأة ترث على النصف مما يرث الرجل.

ومنها: أن المرأة لا تلي القضاء العام ولا تقلد أمرا عاما.

ومنها: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في الأموال ووالمسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل بوصف الأنوثة كثيرة جدا ه

(وصف الشرك ملازم للنجاسة)

أصل هذه القاعدة قول الله تعالى: إنما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وجه الدلالة أن الله أمر بتجنيبهم المسجد وما كان كذلك فهو بنحس على الحقيقة. لأن بيوت الله تصان عن النجاسة فدل النهي عن اقربان المسجد الحرام على نجاسة أعيانهم والأصل في الكلام الحقيقة فروع القاعدة امن فروعها: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، فقد ذكر صاحب كتاب أشراف أنه قد ثبت أن رسول الله أمر رجلا أسلم أن يغتسل. وهذا ما ذهب اليه مالك بن أنس، وأبو ثور وأحمد بن حنبل وقال الشافعي: أحب أن يغتسل فإن لميكن جنبا أجزأه أن يتوضأ والأول هو الأحب إلى النفس.

ومنها: آن المسلم إذا ارتد وجب عليه أن يتوضأ لأنه بكفره حبط عمله وضوؤه من عمله.

1 - بيان الشرع 121/7، 123، 125؛ وكتاب الإيضاح 116/1.

573 2 - التوبة (28).

3 - بيان الشرع 121/7.

صفحة غير معروفة