569

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة ويطلق عليها العلماء قاعدة سد الذرائع وقد استنبط لها الإمام ابن القيم تسعة وتسعين دليلا من الكتاب والسنة ذكر ذلك في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين افرع العلماء عليها فروعا لا تعد ولا تحصى

(وصف الأثوثة مؤثر في الأحكام)

ناك أحكام فقهية اختصت ها المرأة وخالفت فيها الرجل وكانت العلة المثرة في تلك الأحكام هو وصف الأنوثة أي كوها امرأة أثر في كثير من الأحكام وذلك على النحو التالي: فالمرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة عند سجودها بخلاف الرجل.

وومنها: والمرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها.

ومنها: أها إذا صلت ويدها ماسة بدها فسدت صلاقا لأها تؤمر أن تضع ديها في ضعف الثوب ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إن نزلت أن يسبقها الركب فصلاها تامة.

ومنها: أن المرأة في الصلاة تضم فخذيها إلى بطنها وتلتصق بالأرض ما ااتطاعت وتضم رجليها في القعود ولا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل: ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت وأما الرجل فيسبح الله.

وومنها: أن المرأة لا تجب عليها الجمعة.

53 أعلام الموقعين ج1، ص 147 171.

2 - بيان الشرع 96/12.

صفحة غير معروفة