معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة ويطلق عليها العلماء قاعدة سد الذرائع وقد استنبط لها الإمام ابن القيم تسعة وتسعين دليلا من الكتاب والسنة ذكر ذلك في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين افرع العلماء عليها فروعا لا تعد ولا تحصى
ناك أحكام فقهية اختصت ها المرأة وخالفت فيها الرجل وكانت العلة المثرة في تلك الأحكام هو وصف الأنوثة أي كوها امرأة أثر في كثير من الأحكام وذلك على النحو التالي: فالمرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة عند سجودها بخلاف الرجل.
وومنها: والمرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها.
ومنها: أها إذا صلت ويدها ماسة بدها فسدت صلاقا لأها تؤمر أن تضع ديها في ضعف الثوب ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إن نزلت أن يسبقها الركب فصلاها تامة.
ومنها: أن المرأة في الصلاة تضم فخذيها إلى بطنها وتلتصق بالأرض ما ااتطاعت وتضم رجليها في القعود ولا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل: ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت وأما الرجل فيسبح الله.
وومنها: أن المرأة لا تجب عليها الجمعة.
53 أعلام الموقعين ج1، ص 147 171.
2 - بيان الشرع 96/12.
صفحة غير معروفة