568

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومعن القاعدة: أن الوسيلة لها حكم الغاية فالوسيلة إلى الواجب واجبة وإل المندوب مندوبة، وإلى الحرام محرمة.

ووالوسيلة إلى أشرف الغايات أشرف الوسائل وإلى أرذل الغايات أرذل الوسائل.

اويعبر الأصوليون عن هذه القاعدة بكقدمة الواجب فقالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومنهم من أدخل إلى ذلك مقدمة الحرام فقال ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

فروع هذه القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز لأحد أن يعين أحدا على باطل، من ذلك ممن طلق امرأته ليتوسل بالطلاق إلى حرمافها من الميراث لم ينفذ طلاقه ويعامل ببقيض قصده السيي ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم عن امرأة حضرها الموت فأوصت لرجل ب ثبلث مالها ليحرز عن الوارث فإن ثبت ذلك يقينا فهو للورتة وليس للرجل شيء ومنها: إذا أقرت لأحد ورتتها بدين وأرادت بذلك تفضيله لم تنفذ وصيتها وكانت وصيتها وسيلة للحرام ولذلك فهي محرمة ومنها: ما ذكره محمد بن إبراهيم فيمن ألجأ ماله إلى رجل وعلم الرجل أنما افعل ذلك ليهرب من غرمائه قال: لا يجوز للرجل أن يقبل ذلك لأن هذا معونة على باطل ومنها: أنه لا يجوز سب آلهة المشركين أمام المشركين لئلا يكون ذلك وسيلة إلى سب الله تعالى عدوا بغير علم وومنها: أنه يكره أو يحرم بيع السلاح للمسلمين أيام الفتن كيلا يكون وسيلة إلى تقاتلهم 1 - بيان الشرع 396/58.

صفحة غير معروفة