561

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وومعنى القاعدة: أن من شرائط صحة الهبة أن يتم قبضها من جانب الموهوب اله فإذا تعذر قبضها لكوها في الذمة أو غير موجودة في يد الواهب فإن الهبة لا تصح، لأن الهبة مثل البيع وبيع المعدوم لا يصح وكذلك بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه والهبة كالبيع في ذلك فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: لا تصح هبة الطير في الهواء وكذلك السمك في البحر، أو النهر لعدم القدرة على تسليمه فصار معدوما.

ومنها: أنه لا تصح هبة المحرم لأن المعدوم شرعا كالمعدم حسا وومنها: أنه لا تصح هبة السكنى، والخدمة ولا تصح هبة الحركات لأن ما في الذمة معدوم ومعدوم القبض لا تصح هبته اومنها: لا تصح هبة الدين لأنه في الذمة وما في الذمة معدوم غير موجود ولا وصح فيه القبض

وومنها: هبة المشاع لا تصح لتعذر القبض فيه فأشبه المعدوم.

564 1 - المصنف 167/27

صفحة غير معروفة