معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
اويشهد بصحته ما رويناه من الخبر، لأن القبض لا يصح في المشاع لأن الكل في اه أو في يد شريكه، أو في أيديهما11.
وومنها: لو رة الموهوب له الهبة للواهب لم تثبت له إلا بالقبض أيضا وهو قول اعيد بن محرز من فقهاء الإباضية. قال ابن بركة: وهذا القول عندي أشيق لأن الحجة توجبه لأن الملك انتقل في الحال الثانية كما انتقل في الحال الأولى وإذا لم الييت الملك في اليد إلا بالقبض وجب ألا يثبت الملك الثاني إلا بقبض.
اومنها: أنه لا يصح هبة الخدمة، ولا السكي لأن الهبة لا تثبت إلا بقبض والقبض في الخدمة والسكنى متعذر.
اومنها: لا تصح هبة الدين لأنه معدوم ومعدوم القبض لا بحوز هبته.
اومنها: أنه لا تصح هبة طير في الهواء لا يقدر على قبضه وومنها: أنه لا تصح هبة السمك في البحر، ولا في النهر لتعذر القبض في جميع ي32
(هبة المعدوم لا تصح)
الهبة في اللغة التبرع بكا ينتفع به الموهوب وفي الشرع تمليك العين بلا عوض اذلك ويقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له المراد بالمعدوم ما تعذر قبضه.
1 - ملاحظة: أضاف محقق الكتاب كلمة (القبض) بعد قوله والنظر يوجب صحة. فصار كلامه متناقضا إذ اصبح هكذا - والنظر يوجب صحة القبض. لأن القبض لا يصح - بينما العبارة 1والنظر يوجب صحة اهذا القول لأن القبض لا يصح في المشاع1.
2 - انظر هذه الفروح في جامع ابن بركة، 418/2.
563 3 المصنف 167/27 - تعريفات الججددكي، ص 550.
صفحة غير معروفة