559

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

حرف الهاء

32

(الهبة لا تثبت إلا بالقبض)

اهبة في اللغة التبرع بما ينتفع به الموهوب، وفي الشرع تمليك العين بلا عوض، وويقال لفاعله واهب، ولذلك المال موهوب ولمن قبله الموهوب له ومعنى القاعدة: أن من وهب لآخر هبة، ثم حال دون قبض الهبة حائل، كأن أكره أحد الورثة الموهوب له على عدم قبضها أو نحو ذلك، لم يجر على المال الهوب أحكام الهبة بل يبقى مالا موروثا للورثة، والإثم على من حال دون قبضها الأانه مناع للخير معتد أنيم.

أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لابنته اعائشة ثمرة نخل له بالمدينة في صحته، فلم تكن قبضت العطية، فلما حضرته الوفاة قال لها: بنية إن ذلك المال لم تكوني قبضتيه وهو الآن مال للورثة1. فصح هذا أن اهبة ما لم تقبض فالملك فيها لا يصح للموهوب له فروع القاعدة امن فروعها: أنه لا يصح هبة المشاع لعدم صحة القبض، قال العلامة ابن ابركة: "واختلف أصحابنا في هبة المشاع فقال بعضهم حائزة لأن البيع بالمشاع اجائز وقال بعضهم: لا يجوز لعدم صحة القبض والنظر يوجب صحة هذا القول

1 - كتاب الجامع 417/2؛ والمصنف 182/16 و 200، 188/27 و2،0.

563 2 - تعريفات البركي، ص 550 3 - كتاب الجامع 417/2

صفحة غير معروفة