562

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

حرف الواو

ه6

(الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب)

اهذه قاعدة أصولية نص عليها العلامة عامر بن علي أثناء كلامه عن غسل الرجلين فقال رحمه الله: افهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه عقاب21.

الواجب على هذا التعريف مرادف للفرض عند الجمهور وفرقت الحنفية فقالوا الفرض ما ثبت بقطعي الثبوت، والدلالة والواجب ما ثبت بظي الثبوت، والدلالة.

وقطعي الثبوت كالخبر المتواتر، والإجماع، والقياس الجلي ووقطعي الدلالة هو ما كانت دلالته من المحكم، أو المفسر، أو النص.

ووظي الثبوت كخبر الواحد، والقياس الظي ووظي الدلالة، كالظاهر، والمؤول، والمشترك، ونحو ذلك من عوارض الأدلة كالعموم والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والحذف، والإضمار، والحقيقة، والجاز اونحو ذلك من عوارض الدلالة فروع القاعدة امن فروعها: وجوب غسل الرجلين لقوله : اويل للأعقاب من النار1 وما علق بتركه عقاب فهو واجب ومنها: الكتابة والإشهاد على الدين ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدين ووإشهاد عليه عملا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 1 - كتاب الإيضاح 93/1.

2 - المرجع نفسه.

صفحة غير معروفة