555

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

29

(النكرة في سياق النفي تعم)

النكرة ما وضع لشيء لا بعينه.

اوالنفي من أقسام الخبر: ما قابل الإثبات والإيجاب.

و ى الاعدة ان التكرة إذا وقعت بعد الضي فافا تقيد شمول ما ادرت اتها، مثال ذلك قوله الله تعالى: (لا لغو فيها ولا تأتيم)4.

فروع القاعدة من فروعها: أنه لا تصح الوصية لوارث لقوله لا وصية لوارث(5، اوصية نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل وارت.

ومن فروعها: أن القاتل لا يرث من المقتول، أصلا كان المقتول أو فرعا العموم قوله : 1لا ميراث لقاتل17.

ومن فروعها: أنه لا يقتل مسلم بكافر ذمي أو غير ذمي لعموم قوله : الا قتل مسلم بكافر 71.

ومن فروعها: أنه لا توارث بين أهل ملتين لقوله : الا توارث بين أهل م ملتين(11.

1 - كتاب الجامع 569/2؛ وكتاب الإيضاح 162/1 و313، و471/2 .

2 - تعريفات البركي، ص 535.

3 - تعريفات البركي، ص 532.

- الطور (23).

5 - الحديث سبق تخريجه. وانظر الجامع لابن بركة 569/2؛ والمصنف 227/27.

558 - الحديث سبق تخريجه 7- الححديث سبق خريجه - الحديث أخرجه ابن حبان والترمذي.

صفحة غير معروفة