556

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

2

(النهي المطلق يفيد التحريم ويقتضي الفساد)

انهي هو طلب الكفة عن الفعل، وهو ضد الأمرا.

ووالتحريم خطاب الله تعالى المقتضي للترك اقتضاء جازما والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه.

وومعن القاعدة: أن النهي إذا اقترن بالعبادة يسمى الفعل حراما، وإذا اقترن بالمعاملة سميت المعاملة فاسدة فروع القاعدة ومن فروع القاعدة: إذا أبدت المرأة شيئا من زينتها في الصلاة بطلت صلاقا النهي البي عن ذلك، والنهي يقتضي البطلان.

اومنها: أنه لا يجوز للمصلي أن يشتمل الصماء لنهي البي عن لباس الصماء في الصلاة. ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة وومنها: أن من صلت كاشفة العورة فصلاتها فاسدة لقوله : الا تقبل صلا احائض إلا بخمار51، والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض وومنها: تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، لثبوت النهي عنهما.

وومنها: بيع النجش وتلقي الجلب لثبوت النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد.

1 - كتاب الجامع 395/2؛ وبيان الشرع 104/12، 103/17؛ والضياء 26/17 و277.

2 - البركتي، ص 537.

3 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، صل 34.

555 4 - غاية المأمول، ص 60.

- الحديث آخرجه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما.

صفحة غير معروفة