554

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

حرف النون

(النذر هو التزام قربة)

ومعن القاعدة: أن من نذر أن يعصي الله لا ينعقد نذره لقوله : من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه211.

اقال الامام محمد بن إبراهيم اوصوم نذر المعصية حرام" فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع منها: آن من نذر أن يصوم الدهر كله لم عقد نذره لأن البي لم يقر الذي ألزم نفسه بصوم الدهر.

ومنها: أن من نذر صوم يوم النيروز لم ينعقد نذره لأنه من أعياد المجوس.

ومنها: أن من نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره لأن فيه إعراضا عن ضيافة الرحمن. وعند أبي حنيفة ينعقد نذره لكن عليه أن يصوم بدلا عنهما وومن نذر أن يذبح على الأضرحة إن شفى الله له ولده لم ينعقد نذره لأنه من البح على النصب والنذر التزام قربة ولا قربة في معصية الله ومنها: أن من نذر إن شفى الله ولده أن يكشي على قدميه مسافة كبيرة ليس فيها قربة إلى الله لم ينعقد نذره.

ومنها: آن من نذر آن يشد رحله لمسجد يبتغي الصلاة فيه غير المسجد الأقصى، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي صلى في مسجد بلده 5597 1 - بيان الشرع 207/21.

2 - الحديث أخرجته البخاركي.

3 - بيان الشرع 206/21.

صفحة غير معروفة