553

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ومن فروعها: إذا اختلف الزوجان في نسب الطفل فألحقه القاضي بأبيه بناء ومنها: إذا زنت المرأة بعد طهر مسها زوجها به، فإن الولد يتبع الفراش لقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر(11 . وفي هذه الحالة يثبت ميراثه تبعا لثبوت نسبه: ومنها: أن المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ليس له ميراث ممن التقطه ولا يجوز أن

على قضاء القاضي تبت ميراته تبعا لثبوت نسبه اييسبه إليه لأنه من التبني المحرم

559 1- الحديث سبق تخريجه

صفحة غير معروفة