552

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ف ذهب مالك وسفيان الثوري وأبو ثور وأبو عبيد أن الرجل يجبر على نفقة والديه إذا كانا محتاجين.

ووقال الشافعي يجبر على نفقة والديه إذا كانا زمينين ولا مال لهما. واختلفوا افي الجد فلم ير مالك أن يجبر الرجل على نفقة جده، وهو قول الشافعي وأبو ثور إلا أن الشافعي يرى وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال.

ووقال سفيان الثوري يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرتهم على قدر يراته، ومن لم يرته لم يجبر على نفقته ووقال النعمان: يعطي زكاته كل فقير إلا امرأته، أو ولده، أو والده أو زوجته.

ووكذلك الزوجة لما كانت ترث زوجها ويرتها فلا زكاة بينهما بل وجوب النفقة إذا احتاج أحدهما عملا بقاعدة الغنم بالغرم ووقال بعضهم يجوز للمرأة أن تعطي زوجها لكونه فقيرا. وحكي عن أحمد فيا 95

(الميراث تبع النسب)

اذلك قولان، والله أعلم.

امعن القاعدة: أن الارث لا يثبت إلا حين يثبت النسب فمن تبت نسبه تبت اميرانه ومن لهم يثبت نسبه م يثبت ميرايه لأن الميرات تبع النسب فروع القاعدة اذا أقر وارث بوارث معه فقد اختلف العلماء في تبوت نسبه بعد تبوت ميراته فالبعض أتنبت له الميرات دون النسب والبعض أثبت له النسب والميراث معا لأن الميرات تبع النسب وكذلك لو أقر رجل بنسب طفل تبت نسبه وميرانه تبعا للنسب.

1 - الجامع 602/2.

2 - المرجتع نفسه.

صفحة غير معروفة