معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
واوانه أن يفق عليه لأه لو هلك أخذ مراثه لذلك إذا احتاح وحب على وارثه نفقته من باب 1الغنم بالغرم1.
فروع القاعدة امن فروع القاعدة: ما نص عليه الإمام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه لعمن يجوز اعطاؤه من الزكاة قال رحمه الله : قال لا تعطى أبا ولا أما ولا ولدا في حره لأن عليه نفقتهم فأما الأخ، والولد البائن، ومن لا يلزمه نفقتهم فله أن وطيهم من الزكاة111.
وقال في موضع آخر وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الالدين، والولد في الحال الذي يجبر على الدفع لهم على سبيل النفقة. واختلفوا في ع الزكاة إلى سائر القربات. فكان سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حتبل شريك، وأبو عبيد يقولون من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا.
وقال ابن عباس إذا كان له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء وقال الحسن البصري، وطاووس: لا يعطى ذو قرابة بقرابته من الزكاة شيئا.
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن زكاة المرء لا يجوز له أن يعطيها يدفع ها عن ماله حقا قد لزمه لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك
الدفع.
وقال أيضا وقال من قال: ما لم يحكم عليه بنفقة حكما يلزمه له أن يعطيه من زكاته.
ووقال من قال: في الوالدين خاصة لا يعطيهما من الزكاة.
وقال من قال: في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من
الأحوال. واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته.
554 1 - بيان الشرع 154/19.
صفحة غير معروفة