معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
15
اار الحرب هي الدار التي لم يدخلها المسلمون ولم يسطوا سلطافم عليها، فإن كان بينها وبين دار الإسلام عهد سميت دار العهد وإن لم يكن بينها وبين دار ومن الأحكام التي تحتص بدار الحرب أن المسلم لا يباح له حمل السلاح الى ادار الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها احربا مع المسلمين مثل الصين ونحوها ذكره الإمام أبو بكر الكندي".
وذكر قولا آخر وهو أنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد.
وعلى القول الأول فلا ياع لأهل الحرب ما يتقوؤن به على حرب المسلمت امن السلاح، والدروع والخيول وكل آلات الحرب المختلفة التي يتقوى بها أعداء
الله على المسلمين
وره ده القاعدة تشبر الى اصل أصيل في الشربعة وهو موضع اعتبار معنذا أقساه الذريعة تكلم الشاطي رحمه الله عن أقسام الذريعة فأوصلها إلى أربعة أقسام: - ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا : كحفر البثر حلف بار الذار
اظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة وهذا النوع من الذرائع ممنوع.
548 - كتاب المصنف، 54/11.
3 المصنف، 54/11.
صفحة غير معروفة