545

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

15

(من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قيل به)1

اار الحرب هي الدار التي لم يدخلها المسلمون ولم يسطوا سلطافم عليها، فإن كان بينها وبين دار الإسلام عهد سميت دار العهد وإن لم يكن بينها وبين دار ومن الأحكام التي تحتص بدار الحرب أن المسلم لا يباح له حمل السلاح الى ادار الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها احربا مع المسلمين مثل الصين ونحوها ذكره الإمام أبو بكر الكندي".

وذكر قولا آخر وهو أنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد.

وعلى القول الأول فلا ياع لأهل الحرب ما يتقوؤن به على حرب المسلمت امن السلاح، والدروع والخيول وكل آلات الحرب المختلفة التي يتقوى بها أعداء

الله على المسلمين

وره ده القاعدة تشبر الى اصل أصيل في الشربعة وهو موضع اعتبار معنذا أقساه الذريعة تكلم الشاطي رحمه الله عن أقسام الذريعة فأوصلها إلى أربعة أقسام: - ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعا : كحفر البثر حلف بار الذار

اظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة وهذا النوع من الذرائع ممنوع.

548 - كتاب المصنف، 54/11.

3 المصنف، 54/11.

صفحة غير معروفة