544

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

اعن القاعدة: أن من أوجبت الشريعة قتاله فدمه هدر لا دية فيه وع القاعدة امن فروعها: إذا أراد الزوج زوجته وهي محرمة عليه جاهدته حتى تقتله، أوا لجماع ما دام في جماعها إذا لم تقدر على منعه إلا بالقتل، وإن اعتزل عنها فلا

مه هدر اهذا مبني على أن الإكراه على الزنا لا يبيحه عند فقهاء الإباضية وعند ومنها: إذا خرج البغاة على إمام العدل وجب قتالهم ومن قتل منهم لا دية له هه هل ومنها: أن المرتد إذا أقيم عليه حلة الردة فقتل كان دمه هدرا لأن ما وجب

وومنها: المحاربون الذين يقطعون السبيل ويأخذون أموال الناس فإن ظفر هم امام قبل التوبة فقد وجب عليهم حد الحرابة ودماؤهم هدر.

وومنها: أن من فعل فعل قوم لوط ألقي من شاهق حتى يموت ودمه هدر.

وهكذا كل من أوجب الشرع قتله كان دمه هذرا، والله أعلم.

547 الجامع لأبي جعفر 505/6.

قتله فلمه هدر ومنها: الثيب الزاني يجب قتله بالرجم ولا دية فيه ودمه هدر

ايرهم فيه خلاف فقيل إن الإكراه على الزنا يبيحه وقيل لا يبيحه اقلت): إذا كان الإكراه على الكفر يسوغه فمن باب أولى ما هو أدنى منه .

اقتله وكذلك إن كان في جهادها قبل الجماع فتجاهده على نفسها ولا تقتله الا تعمد لقتله فإن قتلته في جهادها عن نفسها قبل أن يطأها بعد الحجة عليه

اقتلها وذلك إذا أراد وطئها وتحتج عليه، وتقول له إن أردت وطئي حراما فقد اجاز المسلمون لي آن أجاهدك عن نفسي، وأقتلك، وإنما تقتله إذا غلبها في

صفحة غير معروفة