543

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الروح من الصوم بعد الدحول به بقوله تعالى: اول لع قد دحل فيه ليس له أن يطله لغير معى: وتقوله لله24 الاح والعمرة وحب عليه المضي فيهما ولا يجور الي ما ولو مع الفساد وعليه قضاء ما فسد من العام او من حل في عمل من الحج لم يكن له الخروج منه بدله لدخوله في العمل فقال والعمر وقد استدل تبطلوا أعمالكم) تعالى: (وأتموا الحج منها: أن من د قبل الانتهاء ويكضي ف قال محمد بن إبراهيم العمرة لله)(21.

القادم.

انعالى: (وأتموا الحج و فعلى قياس صوم التطوع منهم من أوحب الإتمام وعدم منهم من جوز ذلك التحلل منها: صلاة التطو منها بعد التلبس القوله الخروج منها: ما ذكره محمد بن إبراهيم من قول أبي المؤثر وهو أنه: "إذا عتق العد جاوز الميقات أحرم من مكانه لأن الفرض هناك قد لزمه وكذلك الصبي إذا اإذا لزم الفرض وجب إتمامه وعدم الخخروج منه 312

(من وجب قتاله فدمه هدر)

اله ذده قاعدة مهمة نص عليها العلامة ابن جعفر في جامعه في أثناء كلامه عن امعالجة المرأة زوجها إذا حرمت عليه

546 1 - البقرة (196).

2 - انظر بيان الشرع مع التصرف 208/21.

3 - بيان الشرع 48/22.

4 - بيان الشرع 211/21.

- بيان الشرع 65/24.

- الجامع لابن جعفر 505/9.

7 - الجامع لابن جعفر 505/6.

صفحة غير معروفة