542

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

عليه ما أقر به.

وومنها: مهور النساء يجب الوفاء بها وأداؤها إلى أهلها.

ومنها: شروط النساء على الرجال يجب الوفاء بها إذا لم تخالف الشرع 1

(من تلبس بعمل لم يجز له الخروج منه)

صهه اومعن هذه القاعدة: أن من دخل في فرض وجب عليه إتمامه لقوله تعالى: اولا تبطلوا أعمالكم)2 ولا يجوز له الخروج منه قبل إتمامه. وكذلك النفل عند البعض على نحو ما سوف يأني فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أن من أراد سفرا يفطر في مثله فله الإفطار إذا نوى الافطار من الليل فإن سافر بعد طلوع الغجر لم يفطر يومه لأن ذلك يوم قد وجب عليه قبل سغره فليس له آن يسقطه عن نفسه . ومؤدى هذا آنه تلبس بالغرض وجب عليه إتمامه.

ومنها: أن من أفطر في صيام التطوع فقد اختلف فيه أهل العلم فرخص فيه الشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه اوقال الثوري أحبة إلي أن يقضي، وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري وومكحول، والنخعي، وقال مالك، وأبو تور إن أفطر بغير عذر قضاه وبه أخذا فهاء الإباضية قال محمد بن إبراهيم: اإذا دخل في الصوم وأصبح صائما لم يكن له ان يفطر إلا من عذر، أو لفضل يرجو أنه أفضل من صومه فإن فعل ذلك فعليه - بيان الشرع 153/20، و209/21 و210 و211، و 48/22 و24 و65.

545 محمد (33) 1 - بيان الشرع 153/20.

صفحة غير معروفة