541

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

393

(من أقر على نفسه بحق ألزم به أو المرء مؤاخذ بإقراره)

قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دوفا، أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه31.

وقال محمد بن بركة رحمه الله تعالى: اواتفق الجميع على أن كل بالغ حز عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به41.

ومعنى القاعدة ظاهر وهو: أن من أقر بحق من حقوق العباد المالية أو المعنوية، أ ألزم نفسه بحق من الحقوق فإنه يلزم بما التزم به أمام القضاء لا سيما في حقوق العباد وقد سبق أن بينا أن حقوقهم مبنية على المشاحة وأنه لا يجوز الرجوع عنها

بعد الإقرار.

فروع القاعدة ومن فروعها: إذا أقر بحق وكتب فيه سندا أو صكأ إلى أجل معين وجب عليه الالتزام به في الموعد المحدد.

ومنها: أن من استقرض مالا وكتب فيه صكا وأشهد عليه وجب في حقه الالتزام بما ألزم به نفسهه.

ومنها: لو أقر بأن لفلان عليه حق من قذف أو قصاص، أو نحو ذلك نفذ

544 1 - كتاب الجامع 260/2.

2 - الججلة، مادة (58).

3 - كتاب الخراج، ص 183.

4 - كتاب الجامع 2/،26 5 - كتاب الجامع 260/2.

صفحة غير معروفة