540

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الزكاة عومل بنقيض قصده ووجبت الزكاة في حقه.

ومنها: أن من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد كما روي ذلك اعن عمر (رضي الله عنه). وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر.

99

(من أسلم على شيء وهو في يده فهو له)

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف، وقد تركهم الني على مناكحهم ومناسبتهم، وأملاكهم، ولم يغير شيئا بعد إسلامهم ومن الاستنباطات اللطيفة ما استنبطه بعض المفسرين من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب) قال وفي هذه الآية اد ليل على أن القرآن أقر مناكحاهم حيث أثبت أن أم جميل هي زوجة أبي هب بالعقد الذي عقده عليها وهو مشرك فروع القاعدة امن آسلم وبيده زوجة فهي زوجته لا يؤمر بتجديد نكاحها.

ومنها. من آسلم وبيده عبيد، وإماء فهم عبيده وإماؤه لا ينزعون منه.

ومنها: أن من أسلم وبيده أملاك دخلت عليه بعقود زمن الشرك فهي أملاكه سلم عليها، فتقر في يده.

ومنها: ما ذكره الإمام الشماخي، قال وفي الأثر: وإذا كان لأحدهما دين من الف أو سلم أو ثمن سلعة من الأشياء المحرمة مثل الخمر ولحم الخنزير ثم أسلما اميعا فليقض الذي عليه الدين ثمنه بقيمة أهل الشرك وأما أهل التوحيد فليس لذلك اقيمة عندهم ولا ينبغي للآخر أيضا أن يأخذ عنه ثمن الخمر والخنزير والأصل قوله عليه السلام: 1من أسلم على شيء وهو في يده فهو له21.

المسد .

كتاب الإيضاح 275/4.

صفحة غير معروفة