539

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

فعله، و استعجاله.

وهذه قاعدة عظيمة ترجع إلى تقرير أصل من أصول الشريعة وهو ند الذرائع، والنظر إلى مآلات الأفعال.

أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة ما ثبت أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فرق بين ورحل وامرأة تزوحها وهي في العدة عقوبة لهما لثلا يأتي الناس مثل هذا الفعل ويركبون ما فهى الله تعالى عنه.

قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعقيبا على فعل عمر (رضي الله عنه) اولم أعلم أن أحدا ينكر ذلك على عمر فإذا ترك المسلمون النكير على الإمام في

احاداثة كان أثرا ويعمل به ويعتمد عليه، ألا ترى إلى القاتل حرم بتعديه الارث من

اي لطمعه بتعحيل ما كان يستحق بغير معصية فكانت المعصية عقوبة له وحرمانا

الما كان يستحقه لركوبه فهي الله تعالى.

فروع القاعدة

من فروعها: حرمان القاتل من ميراث المقتول لكونه استعحل الشيء قبل أوانه

فعوقب بحرمانه وومن فروعها: إذا تزوج امرأة قبل انقضاء عدها فرق بينهما.

ومنها: إذا قتل الموصى له الوصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع.

ومنها: لو طلق امرأته في مرض موته فرارا من ارثها منه ومات وهى في العلة

لفإفا ترثه ويسمي المالكية هذا الطلاق بطلاق الفار او في قول آخر إنها ترثه ولو بعد انقضاء عدقا، لأن من أظهر قصدا بنيا

ومل بنقيض قصده ومنها إن انتقص النصاب أو أحرحه عن ملكه قبل كمام الحول فارا بن 542

صفحة غير معروفة