538

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

امن أخذ أجرا على المعصية كان عليه رد ما أخذه1.

ومنها: إذا أخذ أجرا على عبادة لازمة له وجب عليه رد الأجر.

ومنها: أن من مدح غيره بالكذب وأخذ على مدحه أجرا وجب عليه رد ما أخذ ومنها: أجرة الساحر إذا علم السحر وأخذ الأجر عليه وجب ر5 ما أخذه.

وومنها: حلوان الكاهن، لأن الكهانة عمل تمخض حراما فلا يجوز أخذ الأجر اومنها: النحات الذي يصنع التماتيل لا يجوز أخذ الأجرة على عمله لأ ن ه عليله.

اعصية ويجب عليه رد ما أخذ بعد التوبة.

وومنها: أن المشعوذين الذين يخطون كلاما غير مفهوم ويكتبون تمائم غير امأذون بها من صاحب الشرع لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

ومنها: كسب الحجام، وصانع آلات اللهو لا يستحقون الأجر وكره بعضهم ه9 كسب الحجام

(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)

امعن هذه القاعدة: أن من توسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاع 1 - بيان الشرع 371/40.

2 - المرجع السابق، 372/40.

3 - بيان الشرع 373/40.

- تنظر هذه الفروع في كتاب الدرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير، ص 7 -8..

549 وكتاب المصنف 129/21 و 130.

- الجامع 139/2؛ والمصنف 68/39.

صفحة غير معروفة