537

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

ام رم وقوله: اوحعلت لي الارض مسحدا وطهورا محمل، والمفسر مقدم على المجمل ومن فروعها: أن المستحاضة تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت بن النوافل لقوله للمرأة التي كانت تستحاض : فاغسلي عنك الدم ثم توضأي الوقت كل صلاة21.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المستحاضة يجب أن تتوضا لكل صلاة، ولا تستطيع أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، واستدلوا بما روى عنه أنه

قال للمرأة: اثم توضأي لكل صلاة31.

وأحاب الفريق الأول بأن قوله : "توضأي لكل صلاة" بحمل لأنه يحتمل أن يكون المراد به لوقت كل صلاة، وأما رواية لوقت كل صلاة فهي من قبيل المفسر الالها لا تحتمل أكثر من معنى والمفسر يقضي على المحمل عند التعارض.

05

(من أخذ أجرا على معصية فعليه رد ما أخذ)؟

معنى القاعدة: أن العمل إذا تمخض حراما فلا يستحق فاعله الأحر فإن أخذ

اجرا عليه وجب عليه رده.

فروع القاعدة

امن فروعها: أنه لا يجوز للراقي والمعوذ أخذ الأحرة والجعل إذا شرط العافة أ الصحة لأن ذلك من الكذب والخديعة. والغرور ، إذ لا يعرف ذلك أحد ولا يع لمله إلا الله فإن أحد أحرا على ذلك وحب عليه رده لأن ذلك من المعصية وكل

1 - بيان الشرع 64/10.

2 - الحديت سبق تخريجه 3 - الحديت سبق شخريجه.

- بيان الشرع 171/40 و 172 و173؛ وكتاب المصنف، 130/21.

54

صفحة غير معروفة