معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
3 - أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة غالبا: كبيع السلاح في وقت الفتن أو من أهل الحرب.
3 - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: كحفر بئر في موضع بحيث يغلب على الظن ألا يقع فيه أحد، وبيع الأغذية الي لا تضر غالبا وما أشبه ذلك وهذا النوع اباق على الإذن والمشروعية ما دام الفعل مأذونا فيه لأن المصلحة إذا كانت غالبة ف لا اعتبار لندرة انخرامها إذ لا توجد مصلحة في العادة عارية عن المفسدة جملة اوالشار ع إنما اعتبر غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة - أن يكون الفعل مؤديا إلى المفسدة كثيرا لا غالبا: بحيث أن هذه الكثرة الا تبلغ مبلغا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائما وذلك كمسائل بيوع الآجال.
وهذا النوع قال فيه الشاطي هو موضع نظر والتباس وهو موضع الخلاف اهو الذي تكلم عليه علماء الأصول وقد عبر عنه الشاطي بقوله إن حقيقتها ما هو صلحة إلى مفسدة من تسبب بما باعه لأهل الحرب من سلاح وعتاد في قتل مسلم أو إتلاف اماله فعليه ضمانه لأنه ذريعة إلى ذلك.
مبدأ سد الذرائع عمل به الأئمة الفقهاء كالحنفية والمالكية، والحنابلة وفقهاع الإباضية.
ووخالف فيه الشافعي، فقد نص في الأم على مسائل تدل بظاهرها على أنه لا اقول بسد الذرائع. قال في أثناء كلامه على ما يفسد العقد: اوهذا يدل على أنه لاا افسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه، ولا تأخره، ولا بأغلب وو كذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا تفسد البيوع بأن يقال: هذه ذريعة ووهذه نية سوء1، ثم مثل لذلك بقوله: "ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية غير جائزة ولم يبطل بها البيع 545 1 - الموافقات للشاطي 198/4.
صفحة غير معروفة