معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
18
اع ذه القاعدة أشار إليها الامام محمد بن إبراهيم في معرض كلامه عن أسبار البلر وملخص كلامه أن للركاب في السفينة أن يشترطوا على صاحب السفينة أن الد في السير ولا يتحول في السير إلى السواحل كيلا يقطعهم عن قضاء حوائحهم و وقهم عن بلاغهم إلا أن يكون لأصحاب المركب سنة معروفة مشهورة في ذلك الا يحتاج فيها الراكب إلى شرط".
ومعنى هذه القاعدة: أن العرف قد يحل محل الشرط اللفظي في كثر بن الملسائل. فالعرف العملي إذا كان مشهورا فإنه يقيد اللفظ
مثال ذلك لو وكل شخص آخر بشراء لحم، أو خبز، أو ثوب تقيد عقد
الكالة بنوع اللحم والخبز والثوب المعتاد فروع القاعدة م روعها أن نفقة الروحة على روحها بالقدر المعاد بين أمتاها من الناير اومنها: أن من استأجر سيارة للحمل فإن له تحميلها بالقدر المعتاد عرفا.
ومنها: إذا كان التاحر قد عرف أنه لا يدفع ثمن البضائع إلا في رأس كل سنة
كان ذلك كالشرط المنصوص في العقد ومنها : أن صمت البكر عند استثذافها للزواج يعتر رضا منها لجريان العادة
امنهن بذلك، والفروع كثيرة ومنها: لو باع لرحل دابة وعليها أداة لها مثل قتب حمل أو أداة حمار أو حبل 1 - بيان الشرع 105/9؛ والمصنف 69/25.
2 - المرجع السابق، 105/6.
صفحة غير معروفة