معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الاردة في قول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) امل على الاستطاعة الكاملة في المال، والبدن وتسمى الاستطاعة المطلقة. قال ابن ابركة: اوالاستطاعة المطلقة هي الي تنسب للانسان، ... ومن يقدر على استعمال بب بغير5 يسمي مستطيعا11 وومنها: أن المرأة إذا بانت من زوجها بثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج اعقد عليها عقدا صحيحا ويطؤها ثم يفارقها بكوت، أو طلاق. فإن وطئها في حال احيضها، أو تزوجها في حال عدة لا تحل لمطلقها بهذا قال الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره)3.
وقال الني : احتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ومن ظلت من غير اطء لا يسمى ذائقا عسيلتها1، والاسم المطلق في كتاب الله يحمل على الصحيح اقال في منار السبيل: "إفها لا تحل بوطء دبر، أو شبهة، أو وطء في ملك يمين افي نكاح فاسد أو باطل لقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح1.
ومن فروعها: في غير باب النكاح، عتق الرقبة في كفارة الظهار فإن مطلق الرقبة في كتاب الله يحمل على الرقبة الصحيحة السليمة فلا بحزئ الرقبة المريضة
التي لا يرجى شفاؤها وكذا لا تحزئ الرقبة إذا كانت مقطوعة إحدى الرجلين، أو اليدين، أو الأصابع وكذلك الأعرج إذا كان عرجه شديدا يمنعه من تتابع الشيء وومنها: أن من نذر أضحية لزمته أضحية خالية من العيوب.
آل عمران (97).
552 البقرة (230).
منار السبيل 258/2. وانظر كتاب الجامع 186/2. والحديث في البخاري كتاب الطلاق 27/7.
538
-كفاية الأخيار، 551/2.
صفحة غير معروفة