533

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين كان لها النفقة ما دامت في العدة لأن المعتدة زوجة قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله : "وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على الطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوجية باق له عليها والإجما ع على ذلك11.

ومن فروعها: أنه إذا مات أحدهما ورثه الآخر نص عليه الإمام محمد بن بركة رحمه الله2

وومن فروعها: أن المعتدة يلحقها الطلاق، والظهار والإيلاء لكوفها زوجة.

ومن فروعها: أن السكى بحب لها ما دامت في العدة

ومنها: أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وكل ذلك لأها زوحة، والله

355

(المطلق في كتاب الله يحمل على الصحيح)

اذا كان للاسم وجهان، وجه صحيح ووحه غير صحيح فإنه إذا أطلق في

كتاب الله حمل على الصحيح فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله من أن الاستطاعة

أعلم.

1 - المرجتع نفسه، 156/2.

2 - المرجع نفسه، 191/2.

3 - كتاب الجامع، 191/2.

4 - منهج الطالبين 575/1، وجامع ابن بركة 55/2.

533

صفحة غير معروفة