معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
•أصول فقه الإباضي وقواعده
مناطق
لبنان
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معجم القواعد الفقهية الاباضية
محمود مصطفى عبود هرموشمحقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين كان لها النفقة ما دامت في العدة لأن المعتدة زوجة قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله : "وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على الطلق لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوجية باق له عليها والإجما ع على ذلك11.
ومن فروعها: أنه إذا مات أحدهما ورثه الآخر نص عليه الإمام محمد بن بركة رحمه الله2
وومن فروعها: أن المعتدة يلحقها الطلاق، والظهار والإيلاء لكوفها زوجة.
ومن فروعها: أن السكى بحب لها ما دامت في العدة
ومنها: أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وكل ذلك لأها زوحة، والله
355
اذا كان للاسم وجهان، وجه صحيح ووحه غير صحيح فإنه إذا أطلق في
كتاب الله حمل على الصحيح فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله من أن الاستطاعة
أعلم.
1 - المرجتع نفسه، 156/2.
2 - المرجع نفسه، 191/2.
3 - كتاب الجامع، 191/2.
4 - منهج الطالبين 575/1، وجامع ابن بركة 55/2.
533
صفحة غير معروفة