532

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

الركعتين وأجمعوا على أن لا يقصر المغرب ولا الصبح11 . ويمكن تخريج هذا الفرع اعلى قاعدة المصغر لا يصغر.

وومنها: صلاة الجمعة، وصلاة السفر، وصلاة العيد، فلا تقصر لا في الحضر ولا في السفر.

ومنها: آن التيمم هو مصغر عن الوضوء فليس فيه مضمضة ولا استنشاق وغير لك من سنن الوضوء لذلك فلا يسعه أن ينقص منه شيء حتى لا يلزم من 85

(المطلقة الرجعية زوجة)

لك تصغير المصغر المراد بالمطلقة الرجعية هي الي طلقها زوجها ولم يبتة طلاقها فما دامت فيا العدة فهي زوجة بجب لها النفقة وتثبت لها جميع أحكام الزوجة فيلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه.

ادليل القاعدة: والدليل على أن الرجعية المعتدة زوجة أثناء العدة هو أن لل ه اجل ذكره قال: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)4.

اقال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اوالمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن خرج من بيت زوجها لقوله تعالى: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)51.

وجه الدلالة أها لما كانت في العدة كانت زوجة ولما كانت زوجة كانت اأمورة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.

1 - بيان الشرع 99/14.

2 - بيان الشرع 101/14.

3 - كتاب الجامع 39/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6.

53 - الطلاق .

- كتاب الجامع 39/2.

صفحة غير معروفة