526

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

البرد فهذا له آن يشترط على من قاضاه أنه يقعد فيه حيث أراد ويتحول فيه إلى متاعه حيث آراد وومنها: أن ركاب السفينة إذا اشترطوا على ربافها جد السير وعدم الوقوف في أحد السواحل كان لهم ما اشترطوه 0

(المشاورة حصن من الندامة وأمان من الملامة)

اهذه القاعدة نص حديث شريف وهي قاعدة جليلة من القواعد الكلية الي انبي عليها كثير من الغروع الجزئية وقد أمر الله نبيه بالشورى والأمر للوجوب فقال تعالى: (وشاورهم في الأمر)4 ووقال تعالى واصفا المؤمنين: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم).

ووعن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: 1الرجال ثلاثة: مسلم عاقل بما يأتمر من الأمور إذا أقبلت فاشتبهت فإذا وقعت خرج منها برآيه، وعفيف مسلم ليس له ارأي، فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي واستشاره واستأجره ثم نزل عند أمره، وجائر ثائر لا يأتمر راشدا، ولا يطيع مرشدا1.

وقال أيضا: شاور في أمرك الذين يخافون الله1.

ويقال: لا تدخل مشورتك جبانا، ولا بخيلا، ولا حريصا، فإن البخيل يقصر عن فضل أمر تريده، والحريص يعدك فقرا ويزين لك أسوأ خصالك، والجبان 529 1 - بيان الشرع 101/6.

- بيان الشرع 105/6.

المصنف، 10/9 آل عمران (159).

5 - الشوري (38).

صفحة غير معروفة