527

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وابخيل يضيقان عليك الأمور ويكبكبافها. وقيل: لا تستشر صاحب حاجحة يريد اه ولال العطشان حتى يروى، ولا الأسير حتى يطلق، ولا المضل حتى يجد، ولا الراغب

ت ينجح وقال أعرابي: "ما عتبت قط من قومي، قيل: كيف ذلك، قال: لا أفعل شييا فيه إحراج حتى أشاورهم فيه1.

أهل العلم جماع للحزم، والخطأ مع النظر خير من الصواب مع العجلة.

اويقال: أما ذو المروءة فمستشير، وأما الأحمق فمختلس.

وقال عليه السلام: 1استرشدوا العاقل ولا تقصوه فتندموا17.

اعل الشورى مقلمة أو ملزمة اتلف نظر الفقهاء إلى الشورى من حيث مصدرها فان كانت هذه الشورى من فرد فللمستشير أن يأخذ ها أو يترك الأخذها ووتكون فائدقها أنه استعلم رأي غيره في الأمر.

وأما إذا كان مصدر الشورى جميع أهل الحل والعقد عند ذلك وجب الأخحد بها على أها إجماع ملزم واشترط فيها شروط الإجماع وأما إذا كانت من أكثر أهل الحل والعقد وليست من الجميع فهي عند ذلك امجح من المرجحات، والترجيح بالأكثر طريقة متبعة في الأصول، والمرجخ هو ام العا لم إمام الحق والهدى ولذلك قال تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله) فبعد المشورة يأتي العزم باختيار ما يراه أنه الحق الذي تعبده الله به ، وإن كانت من الجميع فهي إجماع قاطع يجب اتباعه، والله أعلم.

53 1 - هذه الأقوال من كتاب المصنف 8/10 10.

صفحة غير معروفة