525

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

وهم يد على من سواهم والعبد خارج من جملة هذه الصفة ألا ترى أن العبد لايد

اا الم المسلم الحر

18

(المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)

فروع القاعدة

ان ما اشترطته الزوجة على زوجها يجب الوفاء به إلا إذا خالف الكتاب والسنة.

قال الامام ابن بركة رحمه الله: "وإذا تزوج رحل امرأة وشرط عليها أو شرطت عليه شروطا تمنعه مما أباح الله له أو يمنعها مما أباح الله لها فالشرط باطل ومن فروعها: في البيع أنه إذا شرط البائع على المبتاع فيما يبيعه منه أن لا اخسران عليه فالشرط باطل، والبيع فاسد للغدر الذي فيه والمخاطرة.

ومنها: إذا وعد رحل رحلا ثم أخلفه فأتلف بخلفه للرحل مالا أو نفسأ فهو اضامن لأنه وجب وفاء ما وعد به واشترطه على نفسه ومنها: إذا اشترط عليه أن يقعد في مكان محدد من السفينة فأراد أن يتحول امن ذلك الموضع بنفسه وقعد في غيره يستظل من الشمس أو قعد في الشمس من 1 - كتاب الضياء 111/15.

2 - كاب الجامع 382/2؛ وبيان الشرع 90/6، 101، 4112؛ وكتاب الايضاح 173/2 و174، و2)

528 47 و149.

3 - المرجع نفسه، 386/2 - المرجع نفسه، 386/2.

- بيان الشرع 90/6.

صفحة غير معروفة