معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
الزكاة بشرط أن لا يكون هاشميا.
اوعند الشافعية الغارم هو المدين والدين عندهم على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه إذا كان في غير معصية ولو كان قادرا على الكسب فيعطى كيلا يتآخر عن
الوفاء الضرب الثاني: الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين فمن استدان لإصلاح ذات البين، وتسكين الفتن كما إذا تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل ادية لذلك قضي دينه وحلت له المسألة.
الضرب الثالث، الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال: أحدها: أن يكون الضامن، والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي الدين والحالة الثانية: أن يكونا موسرين فلا يعطى.
الحالة الثالثة: أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه يعط، وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه الحالة الرابعة: أن يكون المضمون عنه معسرا، والضامن موسرا فيعطى
الضمون عنه ولا يعطى الضامن على الأصح اأما الحنابلة: فالغارم عندهم من تدين لإصلاح نفسه أو إصلاح ذات البين أعسر فإنه يعطى من الزكاة وتحل له المسألة بقدر ما يدفع عنه الضرورة ثم يمسك ووقوله مفظع هو الشديد الذي جاوز الحد اقوله (ودم موجع) قال الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمه الله: 1 هو اي تحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل فيدفعها إلى أولياء المقتول، وإن 525 - كفاية الأخيار، 200/1.
- منار السبيل 209/1.
صفحة غير معروفة